تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
أخص من اخبار التخيير لو كان لدليله المعتبر إطلاق ، فيقيد اطلاقها بهذه النصوص . وان أول المرجحات ، الشهرة ، ثم موافقة الكتاب ، ثم مخالفة العامة بمالها من المعنى الوسيع الشامل لما وافق ميل حكامهم ، ومع عدم شيء من المرجحات يحكم بالتخيير للأصل الأولى ولنصوصه التي عرفت ان المتيقن منها فقد المرجحات .

بيان المراد من موافقة الكتاب

ثم إنه لا بد من بيان أمور : الأمر الأول : ان موافقة الكتاب ، هي مقابلة للمخالفة ، فهل المراد بالمخالفة ، هي المخالفة ثبوتا ، أو اثباتا ؟ ثم هل المراد بها ، المخالفة بنحو التباين أو بنحو العموم من وجه ، أو العموم المطلق ؟ ثم إنه في اخبار العرض على الكتاب جعلت المخالفة للكتاب من مميزات الحجة عن اللاحجة ، فهل المراد بالمخالفة في نصوص الترجيح هو ما أريد منها في نصوص العرض ، كما عن المحقق الخراساني « 1 » حيث قال إن نصوص الترجيح ونصوص العرض على الكتاب تفرغان عن لسان واحد ، أم أريد منها غيره ؟
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 459 - 460 بتصرف .