أخص من اخبار التخيير لو كان لدليله المعتبر إطلاق ، فيقيد اطلاقها بهذه النصوص .
وان أول المرجحات ، الشهرة ، ثم موافقة الكتاب ، ثم مخالفة العامة بمالها من المعنى الوسيع الشامل لما وافق ميل حكامهم ، ومع عدم شيء من المرجحات يحكم بالتخيير للأصل الأولى ولنصوصه التي عرفت ان المتيقن منها فقد المرجحات .
بيان المراد من موافقة الكتاب
ثم إنه لا بد من بيان أمور :
الأمر الأول : ان موافقة الكتاب ، هي مقابلة للمخالفة ، فهل المراد بالمخالفة ، هي المخالفة ثبوتا ، أو اثباتا ؟ ثم هل المراد بها ، المخالفة بنحو التباين أو بنحو العموم من وجه ، أو العموم المطلق ؟
ثم إنه في اخبار العرض على الكتاب جعلت المخالفة للكتاب من مميزات الحجة عن اللاحجة ، فهل المراد بالمخالفة في نصوص الترجيح هو ما أريد منها في نصوص العرض ، كما عن المحقق الخراساني « 1 » حيث قال إن نصوص الترجيح ونصوص العرض على الكتاب تفرغان عن لسان واحد ، أم أريد منها غيره ؟
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 459 - 460 بتصرف .