تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
إلى أدلة الشكوك « 1 » . أو بالتصرف في متعلقة نفيا ، كقول ، الضيافة ليست من الاكرام ، بالنسبة إلى ما دل على مطلوبية اكرام العالم ، أو اثباتا مثل الطواف في البيت صلاة بالنسبة إلى أدلة وجوب الصلاة وما يعتبر فيها . أو بالتصرف في محموله ، بان يلونه بلون ، ويدل على عدم ثبوت ذلك الحكم في بعض الحالات والموارد كدليل نفى الضرر فإنه ناظر إلى أدلة الأحكام ويدل على أنها مختصة بغير موارد الضرر . واما الثاني : أي وجه التقديم ففيما إذا كان دليل الحاكم ناظرا إلى دليل المحكوم أو صالحا له بالتصرف في موضوعه أو متعلقه فواضح : إذ كل من الدليلين حينئذ متكفل لبيان شيء غير ما يكون الآخر متكفلا له ، فان دليل المحكوم لا يكون ناظرا إلى موضوعه ولا إلى متعلقه بل يثبت الحكم على تقدير وجود الموضوع ، ودليل الحاكم ينفي الموضوع ، أو المتعلق ، أو يثبته . واما إذا كان ناظرا إلى المحمول فوجهه ان التمسك باصالة الظهور من
هامش
( 1 ) الأصل بحسب الأدلة أن لك شكٍ حكم يجب الاعتناء به والتعويل عليه ، فالشك في الركعتين الأولتين من كل صلاة مثلا الإعادة ، وكذلك الحكم في الشك في في المغرب ، وفي صلاة الجمعة ، واما حكم الشك في الثانية والثالثة ، أو في الثالثة والرابعة هو الاخذ بالأكثر وهكذا . . . وهذه الأحكام في الأصل شاملة لكل شاك ولكل الموارد إلا أنه ببركة دليل لا شك لكثير الشك هو تضيق دائرة أحكام الشك بغير هذا المورد ، فلا يعتني من كثر شكه بتلك الاحكام لخروجه عن موردها . . .