الإطلاق أو العموم ، في دليل المحكوم ، فرع تحقق الشك في المراد ، فإذا ثبت تعبدا بالدليل ان الحكم الضررى مثلا غير مجعول في الشريعة يرتفع الشك تعبدا ، فلا يبقى مورد للتمسك بالإطلاق أو العموم .
وبما ذكرناه ظهر أمور :
1 - ان ما قيل في ضابط الحكومة من كون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي مفسرا لمدلول الآخر ، وشارحا له بحيث يكون مصدرا بإحدى أداة التفسير أو ما يلحق به كقرينية تفسير قرينة المجاز لذي القرينة .
في غير محله لعدم اختصاص دليل تقديم الحاكم بهذا المورد ، أضف إليه انه يلزم منه خروج غالب الموارد عنها .
2 - عدم تمامية ما أفاده الشيخ الأعظم « 1 » في مقام بيان الضابط ، ان يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر ، ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه ، فيكون مبينا لمقدار مدلوله مسوقا لبيان حاله متفرعا عليه .
إذ لاوجه لاختصاص الحكومة بذلك ، بل إذا كان أحد الدليلين مفيدا فائدة مستقلة ولكنه يصلح لان يكون بيانا لكمية موضوع الدليل الآخر كان من الحكومة .
3 - عدم تمامية ما أفاده المحقق الخراساني ( ره ) من اختصاصها بموارد
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ص 750 - 751 .