المصلحة والمفسدة الغالبتين ، أو عدم ثبوتهما ، وفي باب التزاحم يكون من جهة المنتهى وعدم إمكان امتثالهما .
ثم إن تفصيل القول في بيان حقيقة التزاحم وما يرجع إليه من المباحث ومرجحات بابه وما شاكل موكول إلى محله في مبحث الضد وقد استوفينا البحث في ذلك ، وإنما المقصود هنا الإشارة الاجمالية إلى حقيقته ، وما به يمتاز عن التعارض الذي هو محل البحث .
ضابط الحكومة ، ووجه تقديم الحاكم
المورد الخامس : يعتبر في التعارض ان لا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر ، ولا يكون أحدهما قرينة على التصرف في الآخر ، وأضاف المحقق الخراساني اليهما ، ان لا يكون بينهما التوفيق العرفي « 1 » .
فالكلام في جهات :
1 - ما إذا كان بين الدليلين حكومة بان كان أحدهما حاكما على الآخر .
2 - ما إذا كان بينهما التوفيق العرفي ذكره المحقق الخراساني ( ره ) .
3 - ما إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الآخر فإنه يقدم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة ولا يلاحظ النسبة بينهما .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 438 - 439 بتصرف .