تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
اشتباه موضوع التكليف ، وتردده بين أمور متباينة ، وفي تلك الموارد لا يجري الاستصحاب : للعلم الإجمالي ، ولا مورد لها في الشبهات البدوية التي هي مجرى الاستصحاب ، لأنه ليس فيها إلا احتمالان في موضوع واحد . وفيه : مع الإغماض عما أفاده في مفاد أدلة القرعة ، انه لا يختص أدلة الاستصحاب بموارد الشبهات البدوية ، بل إنما يجري في المقرونة بالعلم الإجمالي ما لم يسقط بالتعارض - مثلا - في الحادثين المعلوم تاريخ أحدهما المجهول تاريخ الآخر كما في عقد الوكيلين المرأة ، لرجلين ، وجهل تاريخ أحدهما : فإنه على مبناه يجري الاستصحاب في خصوص مجهول التاريخ فيقع التعارض بينه وبين القرعة وكم له نظير في الفقه . بل موارد العلم الإجمالي بين الشخصين في باب الحقوق والأموال كلها يجري فيها الاستصحاب ، ولا يسقط بالتعارض بالاستصحاب في الآخر ، فيقع التعارض بينه وبين القرعة . فالصحيح ما ذكرناه . هذا تمام الكلام في المهم من مباحث القرعة . والحمد لله أولا وآخرا . * * * * *
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 249 | السيد محمد صادق الروحاني