خاتمة في التعادل والترجيح
والأوْلى كما أفاده المحقق النائيني ( ره ) « 1 » تبديل العنوان ، بالتعارض ، فان التعادل والترجيح من الأوصاف والحالات اللاحقة للدليلين المتعارضين ، فجعل العنوان المقسم انسب .
وكيف كان فلا اشكال في أن مسألة التعادل والترجيح من أهم المسائل الأصولية ، وليست من المسائل الفقهية ، ولا من المبادئ ، لوقوعها في طريق استنباط الأحكام الشرعية ، بل عليها يدور رحى الاستنباط ، فلا وجه لتطويل الكلام في ذلك .
بل الأولى صرف عنان الكلام إلى ما هو أهم من ذلك في مباحث :
المبحث الأول : في تعريف التعارض ، وبيان الفرق بينه وبين التزاحم ، وبيان ما يعتبر في التعارض ، وفي تعارض العامين من وجه ، فالكلام في موارد :
تعريف التعارض
المورد الأول : المشهور بين الأصحاب في تعريف التعارض ، انه عبارة عن تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض ، أو التضاد .
هامش
( 1 ) فوائد الأصول للنائيني ج 4 ص 699 ( خاتمة في التعادل والترجيح ) .