تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
مصدرا بهما بل ذكر بعنوان كل خصوصا مع أداة العموم فالسؤال كان عن أي شيء لا يصلح قرينة لصرف الجواب ، إذ المورد لا يكون مخصصا . وبعبارة أخرى : ان الصغرى والكبرى بينهما كمال الملاءمة ، فكيف يمكن أن تكون الصغرى قرينة على صرف الكبرى عن ظاهرها . الثاني : ما أفاده من أن بناء العقلاء على اختصاصه بمورد خاص يصلح قرينة لصرف العام عن عمومه . فإنه يرد عليه مضافا إلى أنه على فرض التنافي ، دليل القرعة يكون رادعا عنه ، انه لا تنافي بينهما فان بناء العقلاء على اعمال القرعة في مورد خاص ، ودليل القرعة دال على اعمالها في موارد أكثر من ذلك المورد فلا تنافي بينهما كي يكون بناء العقلاء قرينة لصرف العام عن عمومه . الثالث : ما ذكره من الاحتمال أخيرا . فإنه يرد عليه انه احتماله ينافيه ظهور عموم قوله " كل مجهول ففيه القرعة " ، وورود روايات أخر في اعمال القرعة في هذا المورد لا يصلح قرينة لحمل العام عليه . أضف إلى ذلك كله ما مر من روايات معتبرة اخر . وللمحقق العراقي « 1 » في المقام كلام ، وحاصله ، ان المأخوذ موضوعا لأدلة القرعة أمور ، المشكل ، المجهول ، المشتبه .
هامش
( 1 ) نهاية الافكار ج 5 ص 104 .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 231 | السيد محمد صادق الروحاني