الكلام حول مقدار دلالة الأدلة
واما مقدار دلالة الأدلة وبيان ما يستفاد منها .
فملخص القول فيه ان الشبهة ، قد تكون حكمية ، وقد تكون موضوعية .
وعلى كل تقدير ، قد تكون بدوية ، وقد تكون مقرونة بالعلم الإجمالي .
وعلى جميع التقادير ، قد يكون المشتبه من حقوق اللّه ، وقد يكون من حقوق الناس ، وعلى كل تقدير ، قد يكون له واقع معين في عالم الثبوت كالولد المردد بين الحر والمملوك ، وقد يكون لا واقع معين له في عالم الثبوت كما لو قال إحدى زوجاتي طالق .
والمتيقن من بناء العقلاء هو اعمال القرعة في مورد تزاحم الحقوق والموارد التي لا تكون الوظيفة الظاهرية والواقعية محرزة ، كما أن القدر المتيقن من معقد الإجماع ذلك ، وكذلك موارد أكثر النصوص .
واما المطلقات : فقد يقال إن جملة منها ضعيفة السند ، وطائفة منها قاصرة الدلالة ، والعمدة رواية محمد بن حكيم وما بمضمونها . وبعبارة أخرى : ما تضمن قولهم عليهم السلام كل امر مجهول ففيه القرعة ، وهي لا إطلاق لها والمتيقن منها مورد تزاحم الحقوق ، وذكر « 1 » في وجه ذلك أمرين :
الأول : ان صدرها غير مذكور ، إذ السؤال لم يكن بهذا العنوان ، بل كان
هامش
( 1 ) ذكر الامرين بعض المعاصرين . . .