( ع ) انه سأل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال ( ع ) ان عرفها ذبحها واحرقها وان لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سايرها « 1 » ونحوه غيره .
ومنها : ما ورد في الوصية بعتق العبيد ففي الخبر ان رجلا من الأنصار اعتق ستة اعبد في مرض موته ولا مال له غيرهم فلما رفعت القضية إلى رسول اللّه ( ص ) قسمهم بالتعديل واقرع بينهم واعتق اثنين بالقرعة « 2 » .
ومنها : ما ورد في صبيين أحدهما حر والآخر مملوك واشتبه أحدهما بالآخر ، مثل ما رواه الشيخ « 3 » بسنده عن حماد عن المختار قال دخل أبو حنيفة على أبي عبد اللّه ( ع ) فقال له أبو عبد اللّه ( ع ) : ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا ونصف هذا ، فقال أبو عبد اللّه ( ع ) ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا « 4 » .
ومنها : غير ذلك في الموارد الكثيرة التي ورد فيها النص على القرعة وعمل به الأصحاب .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 43 باب الصيد والذكاة ح 182 / الوسائل ج 24 ص 169 باب 30 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 30261 .
( 2 ) عوالي اللآلي ج 2 ص 258 باب الديون ح 9 .
( 3 ) التهذيب ج 6 ص 239 باب البينتين يتقابلان أو يترجح . . . ح 17 ، ورواه الكافي والفقيه أيضا .
( 4 ) الوسائل ج 27 ص 258 باب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 33716 .