مملوكا فاعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث « 1 » ورواه ابان .
ومنها : ما ورد في الوصية بعتق ثلث العبيد ، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) عن الرجل يكون له المملوكون فيوصى بعتق ثلثهم فقال ( ع ) كان علي ( ع ) يسهم بينهم « 2 » .
ومنها : ما ورد في الخنثى المشكل ، لاحظ خبر الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق ( ع ) عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء قال ( ع ) يقرع عليه الإمام أو المقرع يكتب على سهم عبد اللّه وعلى سهم أمة اللّه إلى أن قال ثم تطرح السهام في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه « 3 » ونحوه غيره .
ومنها : ما ورد في المملوك يعتق ويشتبه بغيره ، لاحظ خبر يونس في رجل كان له عدة مماليك فقال أيكم علمني آية من كتاب اللّه فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه أنه قال يستخرج بالقرعة « 4 » .
ومنها : ما ورد في اشتباه الغنم الموطوءة ففي صحيح العبيدي عن الرجل
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 408 باب 75 من كتاب الوصايا ح 24856 .
( 2 ) الوسائل ج 23 ص 103 باب 65 من كتاب العتق ح 29200 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 158 ح 2 / الوسائل ج 26 ص 292 باب 4 من أبواب ميراث الخنثى ح 33024 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 230 باب العتق واحكامه ح 63 / الوسائل ج 23 ص 60 باب 34 من كتاب العتق ح 29106 .