تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
في طهر واحد وادعوا الولد اقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع « 1 » . ومنها : ما ورد في اشتباه الدابة ففي موثق سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) ان رجلين اختصما إلى علي ( ع ) في دابة فزعم كل واحد منهما انها نتجت على مذوده ( معتلف الدواب ) وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة إلى أن قال فأسألك ان يقرع ويخرج سهمه فخرج سهم أحدهما فقضى له بها « 2 » ونحوه غيره . ومنها : ما ورد في البينة على الزوجية ففي خبر داود بن أبي زياد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ( ع ) في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود ان هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخران فشهدا انها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا فقال يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها « 3 » . ومنها : ما ورد في الوديعة ففي خبر زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) قال قلت له رجل شهد له رجلان بان له عند رجل خمسين درهما وجاء آخران فشهدا بان له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال اقرع بينهم ثم استحلف الذين
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 490 باب الجارية يقع عليها غير واحد ح 1 / الوسائل ج 27 ص 257 باب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 33710 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 93 باب الحكم بالقرعة ح 3393 / الوسائل ج 27 ص 254 باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 33706 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 420 باب آخر منه ح 2 / الوسائل ج 27 ص 252 باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 33702 .