أرأيت أن كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من اين يخرج سهم أحدهما فقال زرارة إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح « 1 » .
وهذا الصحيح مضافا إلى أنه يظهر منه تسالمهم على مشروعية القرعة متضمن لتصريح زرارة بورود الحديث بذلك إلى غير ذلك من النصوص المطلقة ، واما الروايات الواردة في الموارد الخاصة فكثيرة .
منها : ما ورد في تعارض البينتين كصحيح داود بن سرحان عن الإمام الصادق ( ع ) في شاهدين شهدا على امر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه ( شهد الأولان ) واختلفوا قال ( ع ) يقرع بينهم فأيهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء « 2 » ورواه البصري بسند صحيح ، ونحوه صحيح الحلبي « 3 » .
ومنها : ما ورد فيما لو اشتبه الولد في كونه لعبد أو حر أو مشرك ففي صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 27 ص 257 باب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 33713 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 419 باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة ح 4 / الوسائل ج 27 ص 251 باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 33700 .
( 3 ) التهذيب ج 6 ص 235 باب البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض وحكم القرعة ح 8 / الوسائل ج 27 ص 254 باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 33705 .