تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
نصيبهم فقال رسول اللّه ( ص ) ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا امرهم إلى اللّه إلا خرج سهم المحق « 1 » ونحوه صحيح عاصم بن حميد عن بعض أصحابنا عن الإمام الباقر ( ع ) إلا أنه قال ليس من قوم تنازعوا « 2 » . ومنها : ما عن دعائم الإسلام « 3 » قال أبو عبد اللّه ( ع ) وأي حكم في الملتبس أثبت من القرعة أليس هو التفويض إلى اللّه جل ذكره ثم قال في الدعائم وذكر أبو عبد اللّه ( ع ) قصة يونس . . . وقصة ذكريا . . . وذكر قصة عبد المطلب . . . إلى أن قال وحكى أبو عبد اللّه هذه القصص في كلام طويل « 4 » . ومنها : ما عن الفقيه « 5 » قال الصادق ( ع ) ما تنازع قوم ففوضوا أمرهم إلى اللّه عز وجلّ إلا خرج سهم المحق وقال أي قضية اعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى اللّه أليس اللّه يقول فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ « 6 » . « 7 » . وهذا الخبر وان كان مرسلا لكنه من جهة ان الصدوق ينسبه إلى الإمام جزما فمن قسم
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 491 باب الجارية يقع عليها غير واحد . . ح 2 / وسائل الشيعة ج 27 ص 258 باب 13 من أبواب كيفية الحكم . . ح 33715 وأيضا ج 21 ص 172 ح 26819 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 258 باب 13 من أبواب كيفية الحكم . . ح 33754 . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 522 كتاب الدعوى والبينات ح 1864 . ( 4 ) مستدرك الوسائل ج 17 ص 374 ح 21618 . ( 5 ) الفقيه ج 3 ص 92 باب الحكم بالقرعة ح 3390 و 3391 . ( 6 ) الآية 141 من سورة الصافات . ( 7 ) الوسائل ج 27 ص 261 باب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 33722 .