قسمة الزوجات ، وفي حق الحضانة وفي اخراج المطلقة مطلقا ، أو إذا مات ولم يعين ، وفي اخراج مقدار الثلث مع تعدد المدبر ، وفي ميراث الخنثى على قول ومن ليس له فرج على الأشهر ، وفيما لو اشتبه الولد في كونه لعبد أو حر أو مشرك ، وفي اشتباه الغنم الموطوءة ، وفي من أوصى بعتق ثلث مماليكه ، وفي تعدد السيف والمصحف في الحبوة ، وفي ميراث الخامسة مع المشتبهة بالمطلقة ، وفي تساوى البينتين في اللقطة .
إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة مما لا يبقى لأحد الشك في أن مشروعية القرعة في الجملة متفق عليها حتى في الموارد التي لم يرد فيها نص خاص .
وعلى هذا فلا وجه لما عن جمع من محققي متأخري المتأخرين « 1 » تبعا للشيخ الأعظم ( ره ) « 2 » من ترك التعرض لما يستفاد من الأدلة نظرا إلى عدم عمل الأصحاب بها .
الأخبار الدالة على مشروعية القرعة
واما السنة فهي كثيرة ، وهي على طائفتين ، الأولى : النصوص المطلقة .
الثانية : ما ورد في الموارد الخاصة .
هامش
( 1 ) راجع كفاية الأصول ص 433 ، وأيضا درر الفوائد للآخوند ( الجديدة ) ص 412 .
( 2 ) فرائد الأصول ص 733 حيث شرط العمل بأدلة القرعة بعمل الأصحاب أو جماعة منهم .