ومنها : ما أرسله المقداد « 1 » قال : " نقل عن أهل البيت ( ع ) كل امر مشكل فيه القرعة " وتلقاه الأصحاب بالقبول ويذكرونه مستندا إليه في الكتب الاستدلالية وضعفه سندا منجبر بالعمل ، والاستناد .
وعن السرائر « 2 » ، واجماعهم على أن كل امر مشكل فيه القرعة ، وقال أيضاً في باب سماع البينات ، وكل امر مشكل مشتبه الحكم ، فينبغي ان يستعمل فيه القرعة ، لما روى عن الأئمة عليهم السلام ، وتواترت به الآثار ، وأجمعت عليه الشيعة الإمامية .
ويؤيده ما عن دعائم الإسلام « 3 » ، عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد اللّه ( ع ) ، انهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل « 4 » .
وما عن عناوين الأصول ص 121 انه المنقول عن العامة ، فلا ينبغي التوقف في صدور هذه الجملة عن المعصوم ( ع ) .
ومنها : صحيح أبي بصير عن الإمام الباقر ( ع ) بعث رسول اللّه ( ص ) عليا ( ع ) إلى اليمن فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال يا رسول اللّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته
هامش
( 1 ) كنز العرفان ج 2 ص 28 .
( 2 ) السرائر ج 1 ص 87 وج 2 ص 170 وج 3 ص 219 وذكر ذلك في غير هذه الموارد أيضا .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 522 كتاب الدعاوي والبينات .
( 4 ) مستدرك الوسائل ج 17 ص 373 ح 21617 .