تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه ؟ قال ( ع ) نعم « 1 » وصريحه عدم اعتبار الإيمان وحيث إن التفكيك بينه وبين الإسلام بعيد فهو أيضاً لا يعتبر . ومنها : النصوص « 2 » الواردة في اخبار البائع بالكيل والوزن الدالة على جواز الاعتماد عليه المعمول بها بين الأصحاب . ومنها : الروايات « 3 » الواردة في ، القصابين ، والجزارين ، والجارية المأمورة بتطهير ثوب سيدها ، وان الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة . ومنها : المستفيضة « 4 » الواردة في أن من أقر بعين في يده لغيره فهي له ، وليس ذلك إلا لحجية قوله ، لا من باب حجية الاقرار لأنها تختص بما إذا كان على نفسه فلا يثبت به ملكية غيره . ومنها : ما في بعض « 5 » اخبار الجبن من نهيه ( ع ) خادمه عند شرائه جبنا عن السؤال إذ لولا قبول إخباره لما كان وجه للنهي .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 421 باب الطلاء ح 7 / الوسائل ج 25 ص 293 باب 7 من أبواب الأشربة المحرمة ح 31940 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 38 بعض أحاديث باب بيع المضمون كحديث 49 وغيره / الوسائل ج 17 ص 343 باب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 349 باب الاحداث الموجبة للطهارة ح 23 / الوسائل ج 3 ص 499 باب 56 من أبواب النجاسات وج 19 ص 141 باب 29 من أبواب كتاب الإجارة . ( 4 ) الوسائل ج 23 ص 183 و 185 باب 1 و 2 و 5 من أبواب كتاب الاقرار . ( 5 ) الوسائل ج 25 ص 118 باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ح 31379 .