تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
تجوز الشهادة بالملك بمشاهدة اليد لأنها من الأمارات كما قدمناه . بل بناءً على ما حققناه من قيام الأصول المحرزة مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية من حيث إنه مقتض للبناء العملي والجري على وفق ما تعلق القطع به لا من حيث إنه انكشاف للواقع تجوز الشهادة بالملك مستندة إلى الاستصحاب إذا ثبت كون العلم المأخوذ في موضوع جوازها مأخوذا على هذا النحو ، وعلى ذلك فالنصوص الدالة على جواز الشهادة مستندة إلى الاستصحاب التي عقد لها في الوسائل « 1 » في كتاب الشهادات بابا يمكن تطبيقها على القواعد وكيف كان فلا ريب في جواز الشهادة مستندة إلى اليد بناءً على أماريتها كما اخترناه . وقد استدل لعدم الجواز بوجوه : الأول : ما في ملحقات العروة « 2 » وهو انه لاعتبار العلم في الشهادة لا تجوز مستندة إلى اليد بل الشهادة مستندة إليها تدليس حرام . وفيه : ما عرفت من قيام الطرق والأمارات مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية ومنها اليد . الثاني : ما في الشرائع « 3 » وهو ان اليد لو أوجبت الملك لم تسمع دعوى من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 336 باب 17 من كتاب الشهادات ( جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك وعدم المشارك في الإرث . . . ) . ( 2 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 74 - 75 . ( 3 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 919 .