تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
يعتنى باستصحاب بقائه على ما كان . مضافا إلى أن أصالة الصحة في فعل متولي الوقف وذي اليد ، تقتضي سقوط استصحاب عدم عروض المسوغ لبيع الوقف فتكون اليد بلا معارض . ودعوى عدم جريان أصالة الصحة في مثل هذا الفرض ، قد تقدم تقريبها والجواب عنها في أصالة الصحة في فروع الأمر الخامس فراجع . فتحصل ان الأظهر حجية اليد على الملكية حتى فيما علم عدم قابلية المال للانتقال سابقا واحتمل تبدله إلى القابلية .

إذا كان شيء بيد اثنين

المبحث الخامس : إذا كان شيء في يد اثنين ، كالدار الواحدة يسكنانها ، والفرش يجلسان عليه لا كلام في كون اليدين أمارة الملكية . إنما الكلام في موردين : الأول : في أن يد كل منهما على النصف المشاع ، أو ان يد كل منهما على تمامه . قد يقال بتعين الثاني من جهة ان الاستيلاء على النصف المشاع غير معقول إلا بالاستيلاء على الكل إذ كل جزء فرض يد كل منهما عليه . وفي مقابل ذلك قيل بتعين الأول نظرا إلى أن استيلاءين مستقلين على شيء واحد كاجتماع الملكيتين المستقلتين على مال واحد .