تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
ما ليس له وهذا بخلاف ما لو التزمنا ببقاء الإضافة فتدبر فإنه لطيف .

إذا كان المال وقفا سابقا

الجهة السادسة : إذا كان المال وقفا سابقا قبل استيلاء ذي اليد عليه واحتمل طرو بعض المسوغات فاشتراه ذو اليد . فهل تكون اليد حينئذ أمارة الملكية أم لا فيه خلاف مع الفراغ عن حجية اليد على الملكية مع الشك في الوقفية فإنه كالشك في أنه حر أو رق الذي دل الدليل على حجيتها عليها فيه . واستدل السيد الفقيه « 1 » في ملحقات عروته على الحجية ، بان العلم بكونه وقفا كالعلم بكونه مال الغير لا اثر له في مقابل اليد إذ ليس في البين إلا استصحاب بقاء الوقفية ، وهو كاستصحاب بقاء المال على ملك الغير يكون محكوما لقاعدة اليد . وأورد عليه المحقق النائيني ( ره ) « 2 » ، بأنه فرق بين الموردين - وذلك - لان الأموال بحسب طبعها قابلة للسير والتبدل وللمالك ان يحبسها ويمنع عن سيرها فتسقط عن قابلية التبدل والسير ، وعليه فإذا وجد مال في يد أحد ولم يعلم وقفيته فاليد أمارة لفعلية الانتقال ولكن إذا وجد مال في يد شخص وعلم أنه لم
هامش
( 1 ) تكملة العروة الوثقى ج 1 ص 270 مسألة 64 من الفصل السابع ( اللواحق ) . ( 2 ) أجود التقريرات ج 2 ص 457 ، وفي الطبعة الجديدة ج 4 ص 199 .