وهو كما يقتضي عدم الترك السهوي ، كذلك يقتضي عدم الترك العمدي فتجرى القاعدة عند احتمال الترك العمدي كما تجرى عند احتمال الترك السهوي .
قلت إن هذا ، ان كان استدلالا بالنصوص : فيرد عليه ما تقدم آنفا .
وان كان استدلالا ببناء العقلاء .
فيرد عليه : انه لم يثبت بنائهم على ذلك فتأمل .
وان كان استدلالا بظهور حال المسلم .
فيرد عليه انه لا دليل على حجيته في المقام .
فالأظهر عدم جريان القاعدة في المقام ، إلا أنه بناءً على ما ستعرف في المقام الثاني من جريان أصالة الصحة في عمل الشخص نفسه تجري تلك في المقام ويحكم بالصحة .
هذا تمام الكلام فيما يرجع إلى قاعدة الفراغ والتجاوز .
* * * * *
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 122
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٢٢