تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
استتم قائما فلا أدري أركعت أم لا قال ( ع ) بلى قد ركعت فامض في صلاتك وإنما ذلك من الشيطان « 1 » . فما عن الحدائق « 2 » من وجوب الاعتناء بهذا الشك ولزوم الإتيان بالركوع في الفرض نصا وفتوى . اشتباه منه ( قدِّس سره ) وخلط بين هذا الفرع وفرع آخر ، وهو ما إذا شك في الركوع وهو قائم مع عدم إحراز الانحناء أصلًا فان المفتى به في هذا الفرع وجوب الركوع وهو مطابق للقاعدة والنص ، لكنه أجنبي عن محل الكلام .

حكم الشك في الجزء الأخير

الأمر التاسع : إذا كان المشكوك فيه هو الجزء الأخير فقد يقال بعدم جريان القاعدة في العمل المركب منه ومن غيره للشك في تحقق الفراغ منه . تحقيق القول في المقام ان الشك فيه : تارة يكون قبل الإتيان بالمنافي العمدي والسهوي . وأخرى يكون بعد الإتيان بالمنافي العمدي والسهوي .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 151 باب تفضيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون . . ح 50 / الوسائل ج 2 ص 317 باب 13 من أبواب الركوع ح 8070 . . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 9 ص 178 ، في معرض مناقشته لما ذهب اليه الفيض الكاشاني .