استتم قائما فلا أدري أركعت أم لا قال ( ع ) بلى قد ركعت فامض في صلاتك وإنما ذلك من الشيطان « 1 » .
فما عن الحدائق « 2 » من وجوب الاعتناء بهذا الشك ولزوم الإتيان بالركوع في الفرض نصا وفتوى .
اشتباه منه ( قدِّس سره ) وخلط بين هذا الفرع وفرع آخر ، وهو ما إذا شك في الركوع وهو قائم مع عدم إحراز الانحناء أصلًا فان المفتى به في هذا الفرع وجوب الركوع وهو مطابق للقاعدة والنص ، لكنه أجنبي عن محل الكلام .
حكم الشك في الجزء الأخير
الأمر التاسع : إذا كان المشكوك فيه هو الجزء الأخير فقد يقال بعدم جريان القاعدة في العمل المركب منه ومن غيره للشك في تحقق الفراغ منه .
تحقيق القول في المقام ان الشك فيه :
تارة يكون قبل الإتيان بالمنافي العمدي والسهوي .
وأخرى يكون بعد الإتيان بالمنافي العمدي والسهوي .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 151 باب تفضيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون . . ح 50 / الوسائل ج 2 ص 317 باب 13 من أبواب الركوع ح 8070 . .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 9 ص 178 ، في معرض مناقشته لما ذهب اليه الفيض الكاشاني .