للقاعدة المستفادة من المطلقات والعمومات .
2 - ما عن المحقق النائيني « 1 » وهو ان دلالة المصحح على كفاية الدخول في الهوي غير المنتهي إلى السجود إنما تكون بالإطلاق وهو يقيد ، بصحيح إسماعيل بن جابر عنه ( ع ) ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه « 2 » الذي هو كالصريح في عدم كفاية الدخول في الهوي غير المنتهى إلى السجود إذ تحديد جريان القاعدة بما إذا تحقق الدخول في السجود مع كونه متأخرا عن الهوي ، يدل على عدم الاعتبار بالدخول في الهوي .
وفيه : ما عرفت من أن العبرة بعموم الجواب واطلاقه ، لا بخصوص الأمثلة الواردة في الخبر قبل إعطاء الضابطة ، لا سيما في مثل هذه الأمثلة
الواقعة في سؤال الراوي لا جواب الإمام ( ع ) .
وعليه فجوابه ( ع ) وان كان لا يشمل الهوي كما تقدم إلا أنه غير مناف لثبوت عدم الاعتناء فيه أيضاً بدليل آخر .
وبالجملة خبر إسماعيل لا يدل على عدم كفاية الدخول في الهوي كي يوجب تقييد المصحح .
والصحيح في الجواب عن المدارك ، ان يقال إن الظاهر من المصحح فرض
هامش
( 1 ) أجود التقريرات ج 2 ص 474 ، وفي الطبعة الجديدة ج 4 ص 277 - 278 .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 153 ح 60 / الوسائل ج 6 ص 317 باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود وعدم وجوب الرجوع للركوع ح 8071 وأيضا ص 369 ح 8205 .