أم لم يركع قال ( ع ) قد ركع « 1 » وصحيحه الآخر عنه في حديث ، قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل ان يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجده قال ( ع ) يسجد « 2 » .
يدلان على التفصيل بين الفرعين ، وانه يكفى الدخول في الهوي في
عدم الاعتناء بالشك في الركوع ، ولا يكفى الدخول في النهوض في عدم الاعتناء بالشك في السجود .
وأورد عليه أمران :
1 - ما أفاده صاحب الحدائق « 3 » ، وهو ان الالتزام بالتفصيل جمع بين المتناقضين ، لأنهما ان كانا من الاجزاء تجري القاعدة فيهما ، وإلا فلا تجري فيهما .
وفيه : ان لم يدل دليل عقلي ولا شرعي على الملازمة بين الفرعين ، كي يرفع اليد به عن النص ، وما أفاده وان كان بحسب القاعدة متينا لا ريب فيه ، إلا أنه مع ورود النص بالتفصيل وعدم الدليل على الملازمة بين الفرعين ، لا مناص عن الالتزام به ، ومن الغريب طرحه ( قدِّس سره ) الخبر الصحيح لمخالفته
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 151 باب تفصيل ما تقدم وكره في الصلاة من المفروض . . . ح 54 / الوسائل ج 6 ص 318 باب 13 من أبواب الركوع ح 8073
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 153 باب تفصيل ما تقدم وكره في الصلاة من المفروض . . . ح 61 / الوسائل ج 6 ص 369 باب 15 من أبواب السجود ح 8207
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 9 ص 177 .