تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
السؤال في الشك في الركوع بعد الدخول في السجود : وذلك للتعبير بالفعل الماضي الظاهر في التحقق والمضي ، وتعدية ب " إلى السجود " ، لا ب " من القيام " فان ذلك يوجب ظهور الكلام في تحقق الهوي المنتهى إلى السجود ومضيه الملازم ذلك للدخول في السجود . نعم ، لو كان المذكور في المصحح ، يهوي بصيغة المضارع أو كان ، أهوى من قيامه بالتعدي ب " من " كان الخبر ظاهرا فيما ذكره ( ره ) لكنه ليس كذلك . ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من اجمال الرواية وعدم ظهورها في خلاف ما تقتضيه القاعدة الأولية من وجوب الاعتناء ما لم يدخل في السجود . فتحصل ان الأظهر عدم كفاية ، الدخول في الهوي ، والنهوض في عدم الاعتناء بالشك في الركوع ، والسجود .

الشك في الركوع بعد الانتصاب

بقي في المقام فرع مناسب لهذه المسألة - وهو انه - لو شك المصلي في الركوع بعد انتصابه من الانحناء بان شك في أنه وصل إلى حد الركوع فقام أم لم يصل إليه ، فهل تجري القاعدة فيه ، أم لا ؟ وجهان أقواهما الأول : وذلك لان الانتصاب من الأجزاء الواجبة للصلاة بعد الركوع فيكون الشك المزبور شكا في الركوع بعد الدخول في الغير المترتب الشرعي فتجرى القاعدة فيه ، مضافا إلى أنه يدل عليه ، صحيح الفضيل قلت : لأبي عبد اللّه ( ع )