تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
فالأظهر عدم جريان القاعدة لعدم صدق التجاوز والمضي ، إذ لو أتى به لوقع على الوجه المأمور به الشرعي . ودعوى : ان محل التسليم قبل فعل المنافي العمدي أيضاً فبعد الإتيان به يصدق التجاوز . مندفعة : بعدم كونه كذلك إذ لو تكلم قبله سهوا لا تبطل الصلاة . فما عن المحقق النائيني ( ره ) « 1 » من جريان القاعدة في هذه الصورة في غير محله .

حكم الشك في الشيء مع إحراز الغفلة

الأمر العاشر : إذا شك بعد الفراغ من العمل في صحته وفساده : فقد يكون محرزا لغفلته حال العمل عن رعاية المشكوك فيه . وقد يكون محرزا للغفلة قبل ترقب الإتيان بالمشكوك فيه مع احتمال التذكر حينه . وقد يكون غير محرز لذلك أيضاً .
هامش
( 1 ) فوائد الأصول ج 4 ص 629 .