فالأظهر عدم جريان القاعدة لعدم صدق التجاوز والمضي ، إذ لو أتى به لوقع على الوجه المأمور به الشرعي .
ودعوى : ان محل التسليم قبل فعل المنافي العمدي أيضاً فبعد الإتيان به يصدق التجاوز .
مندفعة : بعدم كونه كذلك إذ لو تكلم قبله سهوا لا تبطل الصلاة .
فما عن المحقق النائيني ( ره ) « 1 » من جريان القاعدة في هذه الصورة في غير محله .
حكم الشك في الشيء مع إحراز الغفلة
الأمر العاشر : إذا شك بعد الفراغ من العمل في صحته وفساده :
فقد يكون محرزا لغفلته حال العمل عن رعاية المشكوك فيه .
وقد يكون محرزا للغفلة قبل ترقب الإتيان بالمشكوك فيه مع احتمال التذكر حينه .
وقد يكون غير محرز لذلك أيضاً .
هامش
( 1 ) فوائد الأصول ج 4 ص 629 .