تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
الحكم ، ولا يعارض باستصحاب الجزء وضمه إلى الوجدان كما لا يخفى .

الكلام حول تعاقب الحالتين المتضادتين

بقي الكلام في أنه ، هل يجري الاستصحاب فيما تعاقب حالتان متضادتان كالطهارة والنجاسة ، وشك في ثبوتهما وانتفائهما ، للشك في المقدم والمؤخر منهما ، أم لا ؟ والفرق بين هذه المسألة وبين المسألة المتقدمة إنما هو من ناحية الموضوع ، وما ذكر في وجه عدم الجريان قولان : اما الأول : فموضوع المسألة المتقدمة هي الموضوعات المركبة ، وموضوع هذه ، هي الموضوعات البسيطة ، وأيضا المستصحب في المقام بقاء الحادث ، وهناك العدم الثابت قبل حدوثهما . واما الثاني : فاستدل في المقام لعدم الجريان : بان زمان المتيقن ليس متصلا بزمان المشكوك فيه ، وفيما تقدم ، بعدم اتصال زمان المشكوك فيه بزمان اليقين ، أضف إلى ذلك كله ، انه في هذه المسألة ، كل من الحادثين رافع للآخر . وكيف كان فالكلام يقع في موردين ، الأول في مجهول التاريخ ، الثاني في معلومه . اما المورد الأول : فقد استدل لعدم جريان الأصل فيه بوجوه :