الموضوع بنحو السالبة بانتفاء الموضوع متيقن ، وان نقيض الوجود الرابط عدمه ، لا العدم الرابط فراجع ما مر .
وثانيا : انه إذا كان شيء معلوما من جهة ومشكوكا فيه من جهة أخرى يجري فيه الأصل بالاعتبار الثاني ، وفي المقام زمان المعلوم وجودا وعدما وان كان معلوما بالقياس إلى الزمان من حيث هو ، واما باعتبار زمان حدوث المجهول المردد بين الأزمنة غير المعلومة يكون مشكوكا فيه .
وان شئت قلت ، ان عدمه الخاص أي عدمه في زمان الآخر مشكوك فيه ، فيجري الأصل بهذه الملاحظة ولا محذور فيه سوى توهم عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين وقد مر جوابه .
واما الصورة الرابعة : وهي ما إذا كان موضوع الأثر العدم النعتى ، فقد ظهر من مجموع ما ذكرناه جريان الاستصحاب في كل من معلوم التاريخ ، ومجهوله فيها .
وان ايراد صاحب الكفاية « 1 » ، بان وجود هذا الحادث متصفا بالعدم في زمان حدوث الآخر لا يكون مسبوقا بالعدم فلا يجري الأصل فيه .
أجبنا عنه بان عدم الاتصاف به مسبوق بالعدم ، وان لم يكن الاتصاف بالعدم ، مسبوقا بالعدم ، فيجري الاستصحاب فيه بهذا الاعتبار .
فالمتحصّل من مجموع ما ذكرناه انه يجري الاستصحاب في كل من مجهولي
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 421 بتصرف .