التامة ، كما إذا فرضنا ان الوارث يرث إذا كان مسلما حين موت المورث .
2 - ما إذا كان موضوع الأثر وجود الشيء عند وجود الآخر بمفاد كان الناقصة كما إذا فرضنا ان الإرث مترتب على الاسلام المتصف بالسبق في المثال .
3 - ما إذا كان موضوع الأثر عدم الشيء عند وجود الآخر بمفاد ليس التامة ، بان يكون الموضوع العدم المحمولي .
4 - ما إذا كان موضوع الحكم عدم الشيء عند وجود الآخر بمفاد ليس الناقصة بان يكون موضوع الحكم العدم النعتى .
اما في الصورة الأولى : فعن الشيخ الأعظم « 1 » والمحقق النائيني « 2 » عدم جريان الأصل في معلوم التاريخ ، وستقف على ما افاداه في الصورة الثالثة .
وعليه فلا اشكال في جريان استصحاب عدم كل من معلوم التاريخ ، ومجهوله في نفسه .
واما في الصورة الثانية : فعن المحقق الخراساني « 3 » عدم جريان الأصل فيه ، وقد تقدم في مجهول التاريخ توضيح كلامه وما يرد عليه فلا نعيد .
هامش
( 1 ) راجع فرائد الأصول ج 2 ص 668 وهو ظاهر كلامه ، ونسبه إلى ظاهر المشهور .
( 2 ) فوائد الأصول ج 4 ص 522 ( تكملة ) / أجود التقريرات ج 2 ص 435 ، وفي الطبعة الجديدة ج 4 ص 161 ( بقي هناك قسم آخر قد ظهر حكمه مما ذكرناه . . . الخ ) .
( 3 ) كفاية الأصول ص 421 .