تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
بينهما واقعا لا تفكيك بينهما تنزيلا بنظر العرف وبحسب المتفاهم العرفي يكون التعبد بالعلة تعبدا بالمعلول . الثاني : ما إذا كان مورد التعبد الاستصحابي من الأمور المتضايفة ، كالأبوّة ، والبنوة ، وهو الذي ذكره بقوله أو بوساطة ما لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه بمثابة عد اثره اثرا لهما . والوجه فيه ان العرف لا يرونهما شيئين ، بل هما عندهم شيء واحد ذو وجهين ، واثر أحدهما اثر الآخر . ولكن يرد على الأول ، انه بعد التحفظ على أن محل الكلام ، ما إذا كان هناك اثران شرعيان ، أحدهما مترتب على العلة التامة أو الجزء الأخير منها ، والآخر مترتب على المعلول . كيف يتصور اليقين السابق بوجود العلة التامة ، دون معلولها مع أنهما لا ينفكان حدوثا وبقاء ، وعليه فلا محالة هناك يقين سابق وشك لاحق بالنسبة إلى كل منهما فيجري الاستصحاب فيهما . وبه يظهر ما في الثاني فان المتضائفين متكافئان قوة وفعلا يقينا ، وشكا ، فمع اليقين بالأبوة لا محالة يكون يقين بالبنوة ، وكذا الشك ، فيجري في كل منهما الاستصحاب فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال .