تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
واما الثاني فقد استدل له بوجوه : وقد ذكر الشيخ الأعظم « 1 » منها وجهين : أحدهما : ما ذكره المحقق الخراساني « 2 » أيضاً ، وحاصله ، انه لا يعتبر في جريان الاستصحاب الوجودي سوى كون المستصحب شاغلا لصفحة الوجود من دون اعتبار شيء زائدا عليه ، واما كونه موجودا بنحو خاص فلا يعتبر ، ومن المعلوم ان تحقق كل شيء بحسبه ، والمعلق قبل ما علق عليه ، لا يكون موجودا فعلا ، لا انه لا يكون موجودا أصلًا ولو بنحو التعليق كيف ، والمفروض انه مورد فعلا للخطاب ، فكان على يقين من ثبوته قبل طرو الحالة فيشك فيه بعده . وأورد عليه بإيرادات : منها : انه يعتبر في جريان الاستصحاب في الأحكام ترتب اثر عملي عليه والحكم المعلق لا اثر عملي له . وفيه : ان المعتبر ترتب الأثر حين إجراء الأصل لا حين اليقين ، والفرض وجوده . ومنها : ان الموضوع وهو العنب في المثال منتف . وفيه : انه وان كان الحق تبدل الموضوع في المثال ، لكن لا لما ذكر كي يرد
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 2 ص 654 . ( 2 ) كفاية الأصول ص 411 .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 474 | السيد محمد صادق الروحاني