قبيل القسم الأول .
وفي الصورة الثانية كان من قبيل القسم الثاني من أقسام الكلي ، وليس من قبيل الشك في المقتضي الذي أفاد المحقق النائيني « 1 » انه دائما من قبيل الشك في المقتضي .
وفي الصورة الثالثة كان من قبيل القسم الثالث .
استصحاب الفعل المقيد بالزمان
واما القسم الثاني : أي الزماني الذي ليس قوامه بالزمان ولا ينصرم بانصرامه ، بل له قرار وبقاء ، وارتباطه بالزمان إنما يكون من جهة تعلق الحكم الشرعي به مقيدا بزمان خاص ، كالقيام ، والجلوس ، وغيرهما من الأفعال القارة المقيدة بالزمان الخاص ، فهو على انحاء .
1 - ما علم أن الفعل يكون مغيا بغاية معينة .
2 - ما علم استمراره ما لم يرفع برافع .
3 - ما لا يعلم شيء منهما ، كما لو علم من دليل مجمل وجوب الجلوس اما إلى الزوال أو إلى ما بعده .
اما الأول : فالشك في بقاء حكمه .
هامش
( 1 ) أجود التقريرات ج 2 ص 403 ، وفي الطبعة الجديدة ج 4 ص 109 .