جريان الاستصحاب في الزمانيات
المورد الثاني : في جريان الاستصحاب في الزمانيات وهي على قسمين :
الأول : ما يكون الزمان مقوما له بحيث ينصرم بانصرام الزمان كالحركة والتكلم ، وجريان الماء وسيلان الدم وما شاكل .
الثاني : ما له بقاء وقرار ولا يمضى بمضي الزمان وارتباطه بالزمان من جهة تعلق الحكم الشرعي به مقيدا بزمان خاص كالجلوس الواجب مقيدا بزمان خاص .
اما القسم الأول : ففيه أقوال :
أحدها عدم جريان الاستصحاب مطلقا .
الثاني جريانه مطلقا ذهب إليه الشيخ الأعظم ( ره ) « 1 » والمحقق الخراساني « 2 » .
الثالث التفصيل بين ما إذا كان الشك في بقاء الزماني ناشئا عن الشك في وجود ما يوجب ارتفاعه وانعدامه بقاء مع العلم بمقدار المقتضى للبقاء والاستمرار ، كما إذا شك في بقاء الحركة والتكلم من جهة عروض ما يوجب
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 2 ص 645 ( التنبيه الثاني ) قوله : « واما القسم الثاني أعني الأمور التدريجية الغير القارة كالتكلم . . . . فالظاهر جواز اجراء الاستصحاب فيما يمكن ان يفرض فيها أمرا واحدا مستمرا . . . » .
( 2 ) كفاية الأصول ص 407 - 408 ( التنبيه الرابع ) .