تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
ودعوى عدم جريان أصالة عدم حدوث الفرد القصير بعد العلم بارتفاعه . مندفعة بان الميزان في تعارض الأصلين ملاحظة حال الحدوث ولا اشكال في تعارضهما عند حدوث أحدهما ، وقد مر انه عند انعدام أحد الطرفين أو خروجه عن محل الابتلاء لا يجري الأصل في الطرف الآخر ، ان كان ذلك بعد التعارض والتساقط . ولكن هذا الجواب يتم في الموارد التي يجري الأصل في الفرد القصير كما لو علم بالحدث المردد بين البول والمني . واما في المورد الذي لا يجري الأصل في الفرد القصير لعدم الأثر كما لو علم بان يده تنجست اما بالبول ، أو الدم فغسلها مرة واحدة ، فلا محالة يشك في بقاء النجاسة ، إذ لو كان الملاقى هو البول ، فهي باقية ، ولو كان هو الدم فقد ارتفعت : فان اثر الملاقاة مع الدم لزوم الغسل مرة واحدة ، وهو معلوم ، فلا يجري الأصل في عدمه ، فيجري في الملاقاة مع البول .

الشبهة العبائية المعروفة

وفي المقام اشكال ثالث : أورده بعض الأكابر « 1 » وهو ان لازم جريان
هامش
( 1 ) المشهور والمتداول في عدّة كتب أن هذا الاشكال الذي عُرف بالشبهة العبائية للسيد إسماعيل الصدر أورده في النجف الأشرف في زمن الآخوند الخراساني ، وبعدها صار موردا للنقاش .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 436 | السيد محمد صادق الروحاني