تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
آخر ، بل هي متقومة بالمحل ، وتتعدد بتعدده فالترديد في المحل في المقام ، موجب للترديد في الهوية والوجود ، ولا يكون من قبيل الترديد في الموضوع . ومنها : ما أفاده بعض « 1 » بأنه إذا غسل الطرف الأعلى من العباءة فعلم تفصيلا طهارته ، فحيث يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال على ذلك الطرف فيحتمل ان يكون اليقين بالنجاسة ، منتقضا باليقين بالطهارة ، ومعه يكون التمسك بعموم لا تنقض اليقين بالشك تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية لاحتمال ان يكون من نقض اليقين باليقين ، ففي المثال المذكور لا يجري استصحاب النجاسة . وفيه : أولا النقض بسائر موارد استصحاب الكلي فإنه في مثال الحدث المردد بين الأصغر والأكبر ، لو توضأ يعلم بان الحدث لو كان هو الأصغر فقد ارتفع يقينا فاستصحاب بقاء الحدث يحتمل ان يكون من قبيل نقض اليقين باليقين ، بل لازمه عدم جريان الاستصحاب في كثير من الموارد ، فإنه لو شك في حياة زيد بما انه يعلم اجمالا بموت شخص في البلد اجمالا ويحتمل انطباقه على زيد ، فلا يجري الاستصحاب . وثانيا بالحل : وهو انه ليس لليقين والشك عالم وراء الوجدان ، ومن
هامش
( 1 ) ذكر غير واحد من الاعلام عدم جريان الاستصحاب في التدريجيات لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وفي بحث الشبهة العبائية قد يظهر ذلك من المحقق النائيني حيث اختار عدم جريان الاستصحاب لعدم وجود الأثر الشرعي إذ المفروض أن أحد طرفي العباء مقطوع الطهارة والآخر مشكوك الطهارة والنجاسة . .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 439 | السيد محمد صادق الروحاني