شاكل ، وقد استدل لعدم جريان الاستصحاب فيه بوجوه :
الأول : ان مورد الصحيح هو الطهارة والشبهة موضوعية ، وحيث إن من مقدمات الحكمة عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ، فلا يمكن التمسك بإطلاق لا تنقض لحجية الاستصحاب حتى في الأحكام الكلية .
وفيه : ان المبنى فاسد كما حققناه في محله في هذا الشرح .
الثاني : معارضته مع أدلة الاحتياط .
وفيه مضافا إلى أن لازم ذلك عدم جريان استصحاب عدم الحكم لا استصحاب الحكم ، ان الاستصحاب حاكم على أدلة الاحتياط .
الثالث : ان نقض اليقين ، وان كان أعم مما إذا تعلق بالحكم أو الموضوع ، والموضوع أيضاً قابل للتنزيل كالحكم ، لكن بما ان الفعل إبقاء عملي لليقين بالحكم ، فإسناد النقض إليه إسناد إلى ما هو له ، وهو لا يكون إبقاء عمليا لليقين بالموضوع ، بما هو لعدم محركيته له بنفسه ، بل بلحاظ نشو اليقين بالحكم منه ، فإسناده إليه إسناد إلى غير ما هو له ، ولا يمكن الجمع بين الاسنادين في كلام واحد .
وفيه : أولا ان الإسناد الكلامي وان كان واحدا صورة إلا أنه ينحل إلى اسنادات عديدة في اللب والواقع ، وفي ذلك المقام لا يلزم الجمع بين الاسنادين في إسناد واحد ، وفي النسبة الكلامية اسند النقض إلى اليقين ولهذا الإسناد وصفان اعتباريان ، بلحاظ حيثيتين ، وهما حيثية الانطباق على الموضوع ، وحيثية الانطباق على الحكم فتدبر فإنه دقيق .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 392
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٩٢