وحيث إن مورد الخبر لا ينطبق على قاعدة اليقين ، فيتعين حمله على إرادة جعل الحجية للاستصحاب في موارد الشك في الرافع خاصة ، هذا محصل كلامه بتوضيح منا .
وفيه : انه في مورد الشك في الرافع أيضاً اليقين المتعلق بالحدوث ، لا يكون متعلقا بالبقاء ولو اعتبار أو مسامحة ، إذ المتيقن لم يحرز ان يكون من شأنه الاستمرار حتى بعد حدوث زماني يحتمل كونه غاية ، أو احتمل حدوث ما هو غاية ، ويكون حاله حال الشك في المقتضى من حيث المتيقن ، وحل الإشكال ان العناية المصححة لاسناد النقض إليه ، ليس إلا اتحاد المتعلقين ذاتا ، وعدم ملاحظة تعددهما زمانا ، وهذا كاف في اضمحلال اليقين مسامحة وبنظر العرف وفي صحة اسناد النقض إليه ، وفي ذلك لا فرق بين الموردين .
الوجه الرابع : ما ذكره بعض المحققين « 1 » ، وهو ان غاية ما تدل عليه الأخبار هو سلب العموم ، لا عموم السلب فلا يستفاد منها عدم جواز نقض كل فرد من أفراد اليقين بالشك ، بل أقصى ما يستفاد منها هو عدم جواز نقض مجموع أفراد اليقين بالشك وهذا لا ينافي جواز نقض بعض الأفراد ، والمتيقن هو الشك في الرافع .
وفيه : انه لو كان العموم مستفادا من لفظ ( كل ) و ( اجمع ) ونحو ذلك وكان النفي أو النهي واردا على العموم لكان لدعوى سلب العموم مجال ، بل
هامش
( 1 ) أجود التقريرات ج 2 ص 360 ، وفي الطبعة الجديدة ج 4 ص 35 ( بقي في المقام شيء لا بأس بالتعرض له . . ) إلا أنه اعتبر هذا الوجه توهم .