التي هي من حالات الموضوع بنظر العرف .
واما الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي فبما ان العقل لا يرى وراء الموضوع شيئا دخيلا في الحكم ، بل كل قيد يكون دخيلا فيه يكون راجعا إلى الموضوع فليس غير الموضوع شيء يعد من حالاته .
فتحصل مما ذكرناه ان ما أفاده الشيخ الأعظم ( ره ) من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستكشفة من الأحكام العقلية هو المتين ، هذا على فرض جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الكلية وسيجيء الكلام في المبنى .
التفصيل بين الشك في الرافع والمقتضي
المورد الثاني : ذهب جماعة تبعا للشيخ الأعظم إلى اختصاص حجية الاستصحاب بموارد الشك في الرافع « 1 » وانه لا يجري الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي ، وبما انه اشتبه مراد الشيخ من المقتضي والرافع ، فلا بد من البحث أولا في بيان مراده ، ثم بيان ما يستفاد من الأدلة ، فتنقيح القول بالبحث في مقامين ، الأول في بيان المراد من الشك في المقتضي وتعيين مورد النزاع ، الثاني : في بيان ما هو الحق .
اما المقام الأول : فلا يخفى انه للمقتضي معان :
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ص 560 - 561 .