إلى الذاتية .
وبعبارة أخرى : اما ضرورية أو منتهية إليها ، وعليه ، فلا يكاد يستقل العقل بحسن شيء أو قبحه إلا مع تبين الموضوع تفصيلا .
الإيراد الرابع : ما ذكره المحقق العراقي ( ره ) « 1 » وهو ان غاية ما يدل عليه هذا الوجه هو عدم تصور الشك من جهة الشك في قيدية شيء فيه ، واما مع الشك في بقاء ما علم قيديته ، فهو بمكان من الإمكان كالشك في بقاء الصدق على مضريته ففي هذه الصورة يجري الاستصحاب .
وفيه : انه ان أريد استصحاب الحكم فلا يمكن للشك في بقاء موضوعه وان أريد استصحاب الموضوع ، فهو استصحاب تعليقي في الموضوع الذي لم يلتزم أحد بجريانه حتى القائلين بجريانه في الأحكام : فإنه لا بدَّ وان يقال ، هذا الصدق لو كان متحققا في الزمان السابق كان متصفا بالضارّية فالآن كما كان .
الإيراد الخامس : انه بناءً على ذلك لا بد من الالتزام بعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية مطلقا بناءً على مسلك أهل الحق من تنزه ساحة الشارع الأقدس عن الأغراض النفسانية ، وإنما تكون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية ، وأنها ألطاف في الواجبات العقلية : فإنه على هذا المسلك يتحد موضوع حكم العقل وموضوع حكم الشرع .
وفيه : انه في الأحكام الشرعية الثابتة بغير حكم العقل يكون الموضوع بحسب ما يستفاد من الدليل شيئا يكون باقيا مع ارتفاع بعض الخصوصيات
هامش
( 1 ) مقالات الأصول ج 2 ص 339 .