1 - ان الطهارة التي تحمل على الشيء المشكوك فيه متأخرة عن الطهارة الثابتة له بعنوانه الواقعي بمرتبتين لأنه لا بدَّ من فرض الطهارة للشيء والشك فيه ثم إثبات الطهارة الظاهرية ، فكيف يمكن الجمع بينهما في إنشاء واحد .
وفيه : ان الطهارة ليست قسمين ، بل هي شيء واحد ، والفرق بين الظاهرية والواقعية ، إنما هو من ناحية الموضوع ، إذ الموضوع ان اخذ فيه الشك يعبر عنه بالطهارة الظاهرية وإلا فبالواقعية .
2 - ان الغاية تمنع عن إرادتهما معا ، فان الغاية بناءً على استفادة الحكم الواقعي لا يكون بنفسها غاية بل بما أنها كاشفة عن الواقع وهي القذارة الواقعية ، وبناء على استفادة الحكم الظاهري يكون العلم بنفسه غاية لا بما هو كاشف واستعمال اللفظ فيهما مستلزم للجمع بين الآلية والاستقلالية وأخذ الشيء الواحد موضوعا وطريقا .
وفيه : ان المحقق الخراساني يدعى ان الغاية إنما تكون لبيان حكم آخر ، وهو استمرار ما ثبت لا لبيان الحد والغاية كي يرد عليه ما أفيد .
3 - وهو الحق وحاصله ان الشيء الذي هو موضوع وان كان يشمل المشكوك فيه ، ولكن لا بهذا العنوان وذلك لان معنى العموم والإطلاق رفض القيود لا الجمع بين القيود ، ومن الواضح دخل الشك في القاعدة بما هو شك فكيف يمكن الجمع بين عدم دخالة القيد ودخالته .
واما استفادة الاستصحاب من الغاية ، ففيها ان الظاهر من الغاية كونها حدا ونهاية لما ثبت ، لا إنشاءً لحكم آخر غير ما أنشأ بالمغيى والظاهر من كلمة ( إلى ) و ( حتى ) ، كونهما لبيان الغاية والحد ، لا لبيان استمرار ما ثبت .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 364
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٦٤