تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
باقيا فالحكم باق قطعا ، وان لم يكن باقيا يرتفع كذلك ، فلا يتصور الشك فيه كي يستصحب ، ونظير ذلك ما ذكروه من عدم صحة جريان الاستصحاب في قاعدة الاشتغال . كما أنه ظهر ضعف الأخير . فيدور الأمر بين إرادة الاستصحاب منها ، أو الحكم الواقعي ، أو القاعدة . اما وجه استفادة الاستصحاب منها فامران : أحدهما : أنها تدل على استمرار الطهارة أو الحلية الثابتة إلى زمان العلم بالضد أو النقيض وقد مر ما فيه . وحاصله ، ان ثبوت استمرار أمر غير ثبوته مستندا إلى ثبوته في الزمان السابق ، والاستصحاب هو الثاني ، ومفاد النصوص هو الأول . ثانيهما : ما أفاده الشيخ الأعظم ( ره ) « 1 » في الرسائل في خصوص الماء كله طاهر ، من جهة ان الماء طاهر بالأصالة ، ونجاسته إنما تكون لعارض خارجي ، والخبر إنما يدل على استمرار الطهارة المفروض ثبوتها وليس الاستصحاب إلا ذلك . وفيه : ان غاية ما يلزم من مفروغية طهارة الماء ، إنما هو الحكم باستمرارها في مورد الثبوت سابقا ، وهذا ليس استصحابا ، بل هو عبارة عن الحكم بالاستمرار استنادا إلى ثبوته سابقا .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 2 ص 573 - 574 .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 366 | السيد محمد صادق الروحاني