تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
الحكم الواقعي وقاعدة الطهارة أو الحلية ، ومفاد الغاية بيان قاعدة الاستصحاب ، اختاره المحقق الخراساني في تعليقته « 1 » على رسائل الشيخ الأعظم . ثانيها : ان يكون الصدر متكفلا لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية ، والغاية متكفلة لبيان قاعدة الاستصحاب اختاره المحقق الخراساني في الكفاية « 2 » . ثالثها : ان المستفاد منها خصوص قاعدة الطهارة والحلية نسب إلى المشهور . رابعها : ان المستفاد منها قاعدة الطهارة أو الحلية ، والاستصحاب نسب إلى صاحب الفصول « 3 » . خامسها : أنها صدرا وذيلا ليست متكفلة إلا لبيان الاستصحاب خاصة اختاره الشيخ الأعظم « 4 » في بعض النصوص . سادسها : ان الروايات صدرا وذيلا متكفلة لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية إلا ما أخرجه الدليل فيكون مفادها بيان الحكم الواقعي فقط ، فيكون
هامش
( 1 ) راجع درر الفوائد للآخوند ( الجديدة ) ص 313 . . . الخ بتصرف . ( 2 ) كفاية الأصول ص 398 . ( 3 ) الفصول الغروية ص 373 . ( 4 ) راجع الفرائد ج 2 ص 571 حيث اعتبر ان رواية عبد اللّه بن سنان مختصة باستصحاب الطهارة ولا دلالة لها على القاعدة .