الحكم الواقعي وقاعدة الطهارة أو الحلية ، ومفاد الغاية بيان قاعدة الاستصحاب ، اختاره المحقق الخراساني في تعليقته « 1 » على رسائل الشيخ الأعظم .
ثانيها : ان يكون الصدر متكفلا لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية ، والغاية متكفلة لبيان قاعدة الاستصحاب اختاره المحقق الخراساني في الكفاية « 2 » .
ثالثها : ان المستفاد منها خصوص قاعدة الطهارة والحلية نسب إلى المشهور .
رابعها : ان المستفاد منها قاعدة الطهارة أو الحلية ، والاستصحاب نسب إلى صاحب الفصول « 3 » .
خامسها : أنها صدرا وذيلا ليست متكفلة إلا لبيان الاستصحاب خاصة اختاره الشيخ الأعظم « 4 » في بعض النصوص .
سادسها : ان الروايات صدرا وذيلا متكفلة لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية إلا ما أخرجه الدليل فيكون مفادها بيان الحكم الواقعي فقط ، فيكون
هامش
( 1 ) راجع درر الفوائد للآخوند ( الجديدة ) ص 313 . . . الخ بتصرف .
( 2 ) كفاية الأصول ص 398 .
( 3 ) الفصول الغروية ص 373 .
( 4 ) راجع الفرائد ج 2 ص 571 حيث اعتبر ان رواية عبد اللّه بن سنان مختصة باستصحاب الطهارة ولا دلالة لها على القاعدة .