تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
الموصوفين ، وان المتيقن يكون سابقا على المشكوك فيه ، وهو لا ينطبق إلا على الاستصحاب ، مضافا إلى شيوع التعبير عن الاستصحاب به .

الاستدلال بمكاتبة القاساني

ومنها : خبر الصفار عن علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا ؟ فكتب ( ع ) : اليقين لا يدخل فيه الشك ، صم للرؤية وافطر للرؤية « 1 » . وأورد عليه الشيخ الأعظم « 2 » بان الخبر ضعيف السند للقاساني « 3 » . وأجيب عنه ، بان القاساني وان ورد فيه قدح ، إلا أنه ورد فيه المدح أيضاً ، وقد وثقه جماعة ، فيتعارض المادح والقادح فيرجع إلى التوثيق . وفيه : ان من وثقه الجماعة هو القاشاني « 4 » بالشين المعجمة ، واما القاساني
هامش
( 1 ) التهذيب ج 4 ص 159 باب علامة أول شهر رمضان وآخره ح 7 / الوسائل ج 10 ص 255 باب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 13351 . ( 2 ) فرائد الأصول ج 2 ص 570 . ( 3 ) راجع رجال النجاشي ص 255 - 256 رقم 669 . ( 4 ) وثقه النجاشي في كتابه ( رجال النجاشي ) / ورجال ابن داود / الا ان العلامة في رجاله بعد ان ضعّف القاساني ونقل توثيق الشيخ للقاشاني استظهر انهما واحد . راجع رجال العلامة ص 229 رقم 6 « علي بن محمد القاشاني » .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 359 | السيد محمد صادق الروحاني