الموصوفين ، وان المتيقن يكون سابقا على المشكوك فيه ، وهو لا ينطبق إلا على الاستصحاب ، مضافا إلى شيوع التعبير عن الاستصحاب به .
الاستدلال بمكاتبة القاساني
ومنها : خبر الصفار عن علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا ؟
فكتب ( ع ) : اليقين لا يدخل فيه الشك ، صم للرؤية وافطر للرؤية « 1 » .
وأورد عليه الشيخ الأعظم « 2 » بان الخبر ضعيف السند للقاساني « 3 » .
وأجيب عنه ، بان القاساني وان ورد فيه قدح ، إلا أنه ورد فيه المدح أيضاً ، وقد وثقه جماعة ، فيتعارض المادح والقادح فيرجع إلى التوثيق .
وفيه : ان من وثقه الجماعة هو القاشاني « 4 » بالشين المعجمة ، واما القاساني
هامش
( 1 ) التهذيب ج 4 ص 159 باب علامة أول شهر رمضان وآخره ح 7 / الوسائل ج 10 ص 255 باب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 13351 .
( 2 ) فرائد الأصول ج 2 ص 570 .
( 3 ) راجع رجال النجاشي ص 255 - 256 رقم 669 .
( 4 ) وثقه النجاشي في كتابه ( رجال النجاشي ) / ورجال ابن داود / الا ان العلامة في رجاله بعد ان ضعّف القاساني ونقل توثيق الشيخ للقاشاني استظهر انهما واحد . راجع رجال العلامة ص 229 رقم 6 « علي بن محمد القاشاني » .