الخ ينتج بنفسه عدم الإعادة .
وفيه : انه يمكن ان يقال إن الشرطية للإحراز مجعولة بنفس قوله وليس الخ إذ كما يمكن جعل الشرطية لشيء بالأمر به ، كذلك يصح جعلها له بلسان ، ان الواجد له ، صحيح ، كما في المقام فتعليل الصحة بالإحراز جعل لشرطيته .
الثاني : انه لو كان الإحراز شرطا لكان لازمه عدم صحة الصلاة مع الطهارة الثابتة بقاعدة الطهارة ، لعدم قيام الأصل مقام القطع الموضوعي .
وفيه : ان الشرط هو إحراز الطهارة أعم من الواقعية والظاهرية ففي موارد القاعدة ، وان لم تكن الطهارة الواقعية محرزة ، إلا أن الطهارة الظاهرية محرزة .
الثالث : ما ذكره المحقق الخراساني « 1 » بقوله لا يقال على هذا لا مجال لاستصحاب الطهارة فإنها ليست حكما ولا موضوعا لحكم ، وأجاب عنه بجوابين :
الجواب الأول : أنها من قيود الموضوع والاستصحاب كما يجري في تمام الموضوع يجري في جزئه .
وفيه : ان الطهارة ليست جزءا للموضوع على هذا المسلك ، ولذا لو انكشف الخلاف لا تبطل الصلاة ، بل ما هو قيد الطهارة بوجودها الاعتقادي المقوم للإحراز المنعدم جزما ، بانعدام الإحراز .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 394 .