الخراساني « 1 » بعيدا إلى الغاية وحكم الشيخ الأعظم ( ره ) « 2 » بأنه تكلف .
2 - كونه بنفسه جزاءً من دون تأويل ، وهذا الوجه هو الذي أفاده المحقق الخراساني في حاشيته « 3 » انه لا يصح لإباء لفظه ومعناه ، وجعله المحقق الأصفهاني ( ره ) « 4 » أوجه الوجوه .
3 - ان يكون هو الجزاء مع كونه في مقام جعل اليقين .
4 - كونه توطئة للجزاء ، ويكون الجزاء قوله ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ، وجعله الشيخ ( ره ) « 5 » محتملا في المقام .
5 - ما اختاره المحقق الخراساني « 6 » وظاهر كلمات الشيخ ( ره ) « 7 » انه اظهر ، وهو كونه علة للجزاء المحذوف أقيمت مقامه .
اما الاحتمال الأول ، فهو وان كان لا تكلف فيه ولا بعد ، لأنه كسائر الموارد التي تستعمل الجملة الخبرية الفعلية أو الاسمية ، في الإنشاء كقوله يعيد
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 389 .
( 2 ) فرائد الأصول ج 2 ص 563 .
( 3 ) درر الفوائد للآخوند ( الجديدة ) ص 302 - 303 .
( 4 ) نهاية الدراية ج 3 ص 45 - 46 .
( 5 ) فرائد الأصول ج 2 ص 564 .
( 6 ) كفاية الأصول ص 389 .
( 7 ) فرائد الأصول ج 2 ص 564 .