تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
الخراساني « 1 » بعيدا إلى الغاية وحكم الشيخ الأعظم ( ره ) « 2 » بأنه تكلف . 2 - كونه بنفسه جزاءً من دون تأويل ، وهذا الوجه هو الذي أفاده المحقق الخراساني في حاشيته « 3 » انه لا يصح لإباء لفظه ومعناه ، وجعله المحقق الأصفهاني ( ره ) « 4 » أوجه الوجوه . 3 - ان يكون هو الجزاء مع كونه في مقام جعل اليقين . 4 - كونه توطئة للجزاء ، ويكون الجزاء قوله ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ، وجعله الشيخ ( ره ) « 5 » محتملا في المقام . 5 - ما اختاره المحقق الخراساني « 6 » وظاهر كلمات الشيخ ( ره ) « 7 » انه اظهر ، وهو كونه علة للجزاء المحذوف أقيمت مقامه . اما الاحتمال الأول ، فهو وان كان لا تكلف فيه ولا بعد ، لأنه كسائر الموارد التي تستعمل الجملة الخبرية الفعلية أو الاسمية ، في الإنشاء كقوله يعيد
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 389 . ( 2 ) فرائد الأصول ج 2 ص 563 . ( 3 ) درر الفوائد للآخوند ( الجديدة ) ص 302 - 303 . ( 4 ) نهاية الدراية ج 3 ص 45 - 46 . ( 5 ) فرائد الأصول ج 2 ص 564 . ( 6 ) كفاية الأصول ص 389 . ( 7 ) فرائد الأصول ج 2 ص 564 .