فإذا لا دليل على الحرمة ، ومقتضى الأصل الجواز .
ويشهد به ، توافق النص ، والفتوى ، والعمل على جواز عدة أمور مع كونها مضرة ، كإدمان أكل السمك ، وشرب الماء بعد الطعام ، واكل التفاح الحامض ، وشرب التتن والتنباك ، والجماع على الامتلاء من الإطعام ، ودخول الحمام مع الجوع ، وعلى البطنة والإضرار بالنفس بسفر التجارة ، وما شاكل ذلك ، فيجوز الإضرار بالنفس ، بغير ما يوجب التهلكة أو قطع عضو من الأعضاء ، الا ما استثنى بلا كلام ، هذا آخر ما أوردناه في قاعدة لا ضرر .
والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 305
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٠٥