تعريف الاستصحاب
الفصل الرابع : في الاستصحاب ، وتنقيح القول فيه يستدعى تقديم أمور :
الأمر الأول : في حقيقة الاستصحاب وقد نقل الشيخ الأعظم « 1 » عن القوم في تعريف الاستصحاب وجوها ثلاث :
1 - ما عن المحقق القمي ( ره ) « 2 » وهو كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق .
2 - ما عن المشهور بل نسبه شارح الدروس « 3 » إلى القوم وهو إثبات الحكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه .
3 - ما عن الفاضل التوني « 4 » ، وشارح المختصر « 5 » ، وهو ان الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه ، وكلما كان كذلك فهو باق ، ويستفاد من كلمات
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 2 ص 541 .
( 2 ) قوانين الأصول ج 2 ص 259 .
( 3 ) مشارق الشموس للمحقق الخونساري ج 1 ص 76 ط مؤسسة أهل البيت ( ع ) .
( 4 ) الوافية في الأصول ص 200 ( القسم السادس : استصحاب حال الشرع ) قوله : « ان الأمر الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه وكل ما هو كذلك فهو باق » . الناشر مجمع الفكر الإسلامي ، قم . 1415 ه . ق
( 5 ) نسبه إليه غير واحد من الأعلام ، منهم الشيخ الأعظم في فرائد الأصول ج 2 ص 542 إلا أنه قال : « وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء » / والمختصر أصله للحاجبي وشارحه هو القاضي عضد الدين .