تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
ومنها : خبر الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي كِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ « 1 » عَنِ الامام الصَّادِقِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَأَمَّا مَا يَحِلُّ لِلْإِنْسَانِ أَكْلُهُ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَثَلَاثَةُ صُنُوفٍ مِنَ الأَغْذِيَةِ صِنْفٌ مِنْهَا جَمِيعُ الْحَبِّ كُلِّهِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالأَرُزِّ وَالْحِمَّصِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ الْحَبِّ وَصُنُوفِ السَّمَاسِمِ وغَيْرِهِمَا كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْحَبِّ مِمَّا يَكُونُ فِيهِ غِذَاءُ الإنسان فِي بَدَنِهِ وَقُوَّتُهُ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ وَكلُّ شَيْءٍ يَكُونُ فِيهِ الْمَضَرَّةُ عَلَى الإنسان فِي بَدَنِهِ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ إِلّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ . . إلى آخر الحديث . وفيه : أولا انه ضعيف السند للإرسال ، واستناد الأصحاب إليه غير ثابت فلا يكون حجة . وثانيا : انه يدل على حرمة الأطعمة والأغذية المضرة كالسموم وما شاكل ، لا حرمة الإضرار بالنفس مطلقا ، ولو كان باستعمال الأطعمة غير المضرة في أنفسها ، لاحظ قوله ( ع ) قبل الجملة التي هي محل الاستشهاد ، صنف منها جميع الحب كله من الحنطة والشعير والأرز والحمص وغير ذلك من صنوف الحب وصنوف السماسم وغيرهما كل شيء من الحب مما يكون فيه غذاء الإنسان في بدنه وقوته فحلال أكله ، وكل شيء يكون فيه المضرة إلى آخره . ومنها : خبر دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ « 2 » ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَمَا كَانَ مِنْهَا يَعْنِي مِنْ صُنُوفِ الثِّمَارِ وَالْبُقُولِ فِيهِ الْمَضَرَّةُ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ إِلّا فِي
هامش
( 1 ) تحف العقول ص 337 / وسائل الشيعة ج 25 ص 84 ح 31258 . ( 2 ) دعائم الإسلام ج 2 ص 122 / مستدرك الوسائل ج 16 ص 207 و 361 .