لو دار الأمر بين ضرر نفسه وضرر غيره
واما المسألة الثالثة : وهي ما لو دار الأمر بين ضرر نفسه وضرر غيره ففروعها أربعة :
الأول : ما إذا كان الضرر متوجها إليه ابتداءً ، وأمكن توجيهه إلى الغير .
الثاني : ما إذا كان الضرر متوجها إلى غيره ، وأمكن تحمله .
الثالث : ما إذا كان متوجها ولم يكن متوجها إلى أحدهما بالخصوص ، فهما في عرض واحد .
الرابع : ما إذا تردد الضرر بين الشخصين ، نفسه ، وغيره ، من جهة الحكم الشرعي ، كما لو فرضنا ان المالك يتضرر بعدم حفر البئر في داره ، وان جاره يتضرر بحفرها .
إذا كان الضرر متوجها إلى نفسه
اما الفرع الأول : وهو ما لو كان الضرر متوجها إليه ابتداءً ، كما لو أكرهه الجائر على دفع مبلغ معين ، أو كان السيل متوجها إلى داره ، فلا ينبغي التوقف في عدم جواز توجيهه إلى الغير ، بأخذ المبلغ من الغير واعطائه إياه في المثال الأول ، وصرف السيل إلى دار غيره في الثاني : إذ الجواز حكم ضرري منفي في الشريعة .