تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

لو دار الأمر بين حكمين ضرريين بالنسبة إلى شخصين

واما المسألة الثانية : فقد جزم المحقق الخراساني « 1 » بلزوم الترجيح بالأقلية ، ومع التساوي فالتخيير . وقال الشيخ في الرسالة « 2 » ، وان كان بالنسبة إلى شخصين فيمكن ان يقال أيضاً بترجيح الأقل ضررا إذ مقتضى نفي الضرر عن العباد في مقام الامتنان عدم الرضا بحكم يكون ضرره أكثر من ضرر الحكم الآخر لان العباد كلهم متساوون في نظر الشارع بل بمنزلة عبد واحد ، فإلقاء الشارع أحد الشخصين في الضرر بتشريع الحكم الضرري فيما نحن فيه نظير لزوم الإضرار بأحد الشخصين لمصلحته فكما يؤخذ فيه بالأقل كذلك فيما نحن فيه ، ومع التساوي فالرجوع إلى العمومات الأخر ، ومع عدمها فالقرعة ، لكن مقتضى هذا ملاحظة الشخصين المختلفين باختلاف الخصوصيات الموجودة في كل منهما من حيث المقدار ومن حيث الشخص فقد يدور الأمر بين ضرر درهم وضرر دينار مع كون ضرر الدرهم أعظم بالنسبة إلى صاحبه من ضرر الدينار بالنسبة إلى صاحبه وقد يعكس حال الشخصين في وقت آخر ، وما عثرنا عليه من كلمات الفقهاء في هذا المقام لا يخلو عن اضطراب انتهى . وأورد على البناء على التخيير مع التساوي ، بان حديث لا ضرر لوروده
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 383 . ( 2 ) رسائل فقهية ص 125 .