تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
التذكية النجاسة . فما ذكره الشهيد والمحقق الثانيان « 1 » فيما لو تولد حيوان من طاهر ونجس لم يتبعهما في الاسم وليس له مماثل ان الأصل فيه الحرمة والطهارة . متين بناء على عدم وجود عموم دال على قبول كل حيوان للتذكية ، اما الحرمة فلأصالة عدم التذكية ، أو عدم القابلية ، واما الطهارة فلأصالتها . وإيراد الشيخ الأعظم ( ره ) « 2 » بان وجه الحكم بالحرمة إن كان أصالة عدم التذكية ، فلا بد من الالتزام بالنجاسة . غير تام . لا يقال إنه بناء على كون الميتة أمرا وجوديا كما يجري أصالة عدم التذكية ويترتب عليها الحرمة ، يجري أصالة عدم الموت ، ويترتب عليها الطهارة فتتعارضان وتتساقطان ، فيرجع إلى أصالة الحل والطهارة ، فلا وجه للحكم بالطهارة والحرمة كما أفاده المحقق النراقي ( ره ) « 3 » .
هامش
( 1 ) كما حكاه عنهما الشيخ الأعظم في الفرائد ج 1 ص 362 . ( 2 ) فرائد الأصول ج 1 ص 362 - 363 بتصرف . ( 3 ) عوائد الأيام ، العائدة 59 ص 610 ط . مكتب الاعلام الاسلامي - قم : فبعد أن التزم ببقاء الطهارة حتى يعلم الموت حتف الانف ، عدل عن ذلك واعتبر التلازم بين التذكية والطهارة فقال : « ولكن الانصاف أنه يخلو عن جدل واعتساف ، لأن الظاهر أنه انعقد الاجماع القطعي على أن التذكية المبقية للطهارة المانعة عن حصول النجاسة المخرجة للمذكى عن مصداق الميتة هي التي اعتبرها الشارع ورتب عليها تلك الآثار » إلى أن قال : « ومع عدمه يكون المورد ميتة ومعها يكون نجسا » .